المادة 602 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة. 2- واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها. 3- ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة