المادة 862 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- انتهاء الوكالة
تنتهي الوكالة:
1- باتمام العمل الموكل به.
2- بانتهاء الاجل المحدد لها.
3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير.
4- بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026