المادة 863 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026