المادة 331 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026