المادة 617 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والالات والادوات من الاخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والالات والادوات من بعضهم والعمل من الاخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026