المادة 1183 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
2- ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026