المادة 1182 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيحص ففحاة ن ال199 ممند ة ا244لتي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات. 2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:- أ- الاستيلاء على الاراضي الموات. ب- انتقال الملك بالارث او الوصية. ج- الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض. د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة