المادة 697 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.
2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ.
3- فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الاجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026