المادة 696 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
2- اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026