المادة 475 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الاخر لزم الرد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026