المادة 390 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026