المادة 1305 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026