المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
المسؤولية عن فعل الغير
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر:-
أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها.
2- ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026