المادة 335 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
2- فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026