المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026