المادة 437 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها. اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فلحفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026