المادة 651 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
2- واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026