المادة 498 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يعتبر التسليم حكميا ايضا:- 1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري . 2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة