المادة 498 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يعتبر التسليم حكميا ايضا:-
1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .
2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026