المادة 1404 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026