المادة 1282 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة. 2- وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة