المادة 1282 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
2- وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة