المادة 770 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- التزامات المستعير: 1- على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بما له. 2- فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة