المادة 770 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- التزامات المستعير:
1- على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بما له.
2- فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026