المادة 340 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:
أ- الوفاء الاعتياضي:
يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026