المادة 165 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ب- السبب:- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة