المادة 165 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- السبب:-
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة