المادة 512 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ):
1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026