المادة 512 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ): 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه. 2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة