المادة 1196 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة