المادة 1410 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسميا الى المدين او رضي به.
2- ولا يكون نافذا في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026