المادة 1409 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ثالثا - رهن الديون: من رهن دينا له يلزمه ان يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة