المادة 160 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026