المادة 1242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
2- ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا اذا كان مسجدا او مقبرة.
3- واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026