المادة 778 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا انفسخت الاعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
2- واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026