المادة 778 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا انفسخت الاعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها. 2- واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة