المادة 753 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
2- اما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
3- واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026