المادة 881 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها. 2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:- أ- اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها او هلكت اوضاعت منه دون تعد او تقصير. ب- اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير. 3- فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة