المادة 881 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:-
أ- اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها او هلكت اوضاعت منه دون تعد او تقصير.
ب- اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير.
3- فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026