المادة 1249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1- الحكر:
الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026