المادة 21 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026