المادة 1344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
2- اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت في عقد الرهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026