المادة 1000 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة.
1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول.
3- الا تكون مؤقتة بموعد.
4- ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه.
5- ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6- ان تكون ارفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026