المادة 1000 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة. 1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل. 2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول. 3- الا تكون مؤقتة بموعد. 4- ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه. 5- ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة. 6- ان تكون ارفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة