المادة 212 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026