المادة 1185 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026