المادة 896 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026