المادة 1369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله. 2- وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة