المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026