المادة 1189 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- حيازة المنقول: 1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية. 2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة