المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
أ- أركان البيع:
1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026