المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

أ- أركان البيع: 1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة