المادة 1042 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة. 2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة