المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
قيود الملكية
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026