المادة 337 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026