المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
التزامات المؤجر
1- تسليم المأجور:
1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026