المادة 1099 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026