المادة 204 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026