المادة 353 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ج- اتحاد الذمتين
1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026